السيد علي الهاشمي الشاهرودي

368

محاضرات في الفقه الجعفري

قوله قدّس سرّه : فرعان ، الأوّل لو اختلفا في التغيير [ 1 ]

--> ( 1 ) لا يخفى ما في قول المصنّف ( تخيّر المغبون ) من المسامحة كما تقدّم ، كما لا يخفى ما في قوله ( حيث إنّ البيع لا يصحّ . . . ) من المصادرة لأنّ الكلام إنّما هو في صحّة العقد المبتني على الشروط وإثبات صحّتها بتوقّف صحّة البيع عليها ممّا لا ينبغي ، وللقائل بالبطلان أن يقول حيث إن الالتزامات القلبيّة والأمور المبنيّة عليها العقد من الصفات الدخيلة في الماليّة حيث لا أثر لها لعدم ذكرها في العقد فالعقد المبنيّ عليها يكون باطلا للغرر والجواب الصحيح ما تقدّم من أنّها بمنزلة المذكور لكون اشتراط العقد بها يكون من الأمور الارتكازيّة ( الأحمدي ) .